النووي
25
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَجَعَلُوا نَقَلَ الْمُزَنِيِّ غَلَطًا ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ : لَكِنْ يُمْكِنُ تَخْرِيجُ مَا نُقِلَ عَلَى قَوْلٍ فِي الْعَبْدِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِجْبَارُهُ عَلَى النِّكَاحِ ، أَوْ عَلَى قَوْلٍ فِي أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِحَالٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ ذِكْرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ بِعَبْدِهِ بِحَالٍ ، فَإِنَّا إِذَا لَمْ نُصَحِّحِ النِّكَاحَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْآرَاءِ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةَ الِابْنِ ، فَلَا تَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ . وَلَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ غَيْرِ السَّيِّدِ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ ، لِأَنَّهَا أَمَةٌ ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرِ ابْنًا لَهُ ، وَكَذَا لَوْ أَرْضَعَتِ الْمُطَلَّقَةُ الصَّغِيرَ الَّذِي نَكَحَتْهُ بِغَيْرِ لَبَنِ الزَّوْجِ ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَلَا تَحْرُمُ هِيَ عَلَى الْمُطَلِّقِ . وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ ، فَأَرْضَعَتْهَا أَمَةٌ لَهُ قَدْ وَطِئَهَا بِلَبَنِ غَيْرِهِ ، بَطَلَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ، وَحُرِّمَتَا أَبَدًا . وَلَوْ كَانَ تَحْتَ زَيْدٍ كَبِيرَةٌ ، وَتَحْتَ عَمْرٍو صَغِيرَةٌ ، فَطَلَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ زَوْجَتَهُ وَنَكَحَ زَوْجَةَ الْآخَرِ ، ثُمَّ أَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ وَاللَّبَنُ لِغَيْرِهِمَا ، حُرِّمَتِ الْكَبِيرَةُ عَلَيْهِمَا أَبَدًا ، لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِمَا ، فَإِنْ كَانَا دَخَلَا بِالْكَبِيرَةِ ، حُرِّمَتِ الصَّغِيرَةُ عَلَيْهِمَا أَبَدًا ، وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَدْخُلْ زَيْدٌ بِهَا حِينَ كَانَتْ فِي نِكَاحِهِ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّغِيرَةُ ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا ، وَإِذَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، فَعَلَى زَوْجِهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى ، وَيَرْجِعُ بِالْغُرْمِ عَلَى الْكَبِيرَةِ ، وَلَا يَجِبُ لِلْكَبِيرَةِ شَيْءٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ مِنْهَا . وَلَوْ كَانَ تَحْتَ زَيْدٍ كَبِيرَةٌ وَصَغِيرَةٌ ، فَطَلَّقَهُمَا ، فَنَكَحَهُمَا عَمْرٌو ، ثُمَّ أَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ فَحُكْمُ تَحْرِيمِهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَى مَا فَصَّلْنَا ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ عَمْرٌو بِالْكَبِيرَةِ لِاجْتِمَاعِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ فِي نِكَاحِهِ .